Adalah
Jasmine, gadis belia putri seorang pengasuh Yayasan Panti Asuhan di salah satu
sudut kota Kediri, Jawa Timur. Setelah menyelesaikan masa studi, ia aktif
membantu ayahnya dalam mengelola yayasan yang kini dihuni oleh anak-anak usia
SMP dan SMA.
Mengingat
usianya yang telah menginjak dewasa dan masa studinya telah selesai, ayah
Jasmine segera mencarikan jodoh yang ’pas’ untuknya. Singkat cerita, jasmine
pun dinikahkan dengan pria tampan dari kota Pati, Jawa Tengah yang tak lain
adalah putra kolega ayahnya, seorang pengasuh yayasan serupa.
Dua
tahun kemudian, meski telah resmi menjadi suami istri, namun keduanya masih
hidup bersama orang tua masing-masing. Jasmine di Kediri, sementara suaminya di
Pati.
Jasmine
menolak permintaan suaminya untuk pindah ke Pati dengan alasan telah menjadi
ujung tombak yayasan yang dikelolanya bersama sang ayah. Meski ada sanak
saudara yang juga turut membantu dalam mengelola, namun peran Jasmine sangatlah
urgen bagi keberlangsungan dan kemajuan yayasan yang kini menampung sekitar 300
siswa ini. Selain itu, hati nuraninya merasa sangat berat jika harus
meninggalkan anak didik dan karir yang selama ini ia tekuni.
Pertanyaan
Bolehkah
Jasmine menolak permintaan suami untuk pindah rumah dengan alasan di atas?
Jawaban
Tidak
diperbolehkan selama masih ada yang dapat menggantikan tugas dan tanggung jawab
yang diembankan kepada jasmine, kecuali bila ditinggal Jasmine, kegiatan
yayasan tidak dapat terlaksana.
1.
فتاوى الرملي – (ج 5 / ص 67(
) سئل ) ما
قولكم عما في فتاويكم وهو لو نشزت الزوجة بأن أمرها بالنقلة أو بعدمها فأبت أو
خرجت بلا إذن ولا عذر أو نشزت بغير ذلك ثم استمتع بها بأن نفقتها تجب من حين
استمتاعه في المسألتين الأوليين هل يشكل عليه قول الإرشاد كغيره وتعود لغد بعود
وعلى الراجح من قوله أيضا وبنشوز استرد ما للحال أو على المرجوح المشار إليه بلو
الذي ذهب إليه السرخسي من أنه يجب لها بقسط زمن الطاعة أولا وقد نقل عن فتوى النور
المحلي ما يخالف وبمعناه قال الجلال السيوطي وعزاه للروضة ولقول الأصحاب وقال
خلافا للماوردي فما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يشكل على ما أفتيت به قول الإرشاد
وتعود لغد بعود فإن معناه أنها إذا نشزت بخروجها بغير إذنه ثم عادت وهو حاضر وجب
لغدها لا بيوم عودها ولا قوله وبنشوز استرد ما للحال فإن معناه أنها إذا نشزت في
يوم ولو ساعة استرد منها نفقة ذلك اليوم والليلة والمعتمد ما أفتيت به بأن
امتناعها من النقلة نشوز ويزول باستمتاعه بها لحصول التسليم به مع كونها لم تفوت
عليه حقا من حقوق التمتع بها وقد قال القمولي في جواهره إنها إذا امتنعت من النقلة
معه لم تجب النفقة إلا إذا كان يستمتع بها في زمن الامتناع فتجب ويصير استمتاعه
بها عفوا عن النقلة حينئذ ا هـ ونقله عنه جماعة من المتأخرين وأقروه .وقال
الماوردي في حاويه وأما التمكين فيشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما أحدهما تمكينه
من الاستمتاع بها والثاني تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه
وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبيل مأمونة فلو مكنته من نفسها ولم تمكنه من
النقلة معه لم تجب عليه النفقة لأن التمكين لم يكمل إلا أن يستمتع بها في زمن
الامتناع من النقلة فيجب لها النفقة ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة في ذلك
الزمان ا هـ ونقله عنه جماعة من المتأخرين وأقروه ونقل الجلال السيوطي عن شيخه
الشرف المناوي أنه قال فيما إذا امتنعت الزوجة من النقلة وسكن الزوج في بيتها
ينبغي أن يعرض عليها النقلة في كل يوم ليتحقق امتناعها فإذا امتنعت سقطت نفقة ذلك
اليوم لأن نشوز لحظة من اليوم يسقط نفقة كل اليوم ا هـ وقال الشيخان وغيرهما ولو
نشزت فغاب الزوج فعادت إلى الطاعة ورفعت إلى الحاكم ليخبره بذلك فإذا عاد إليها أو
بعث وكيله فاستأنف تسليمها عادت النفقة ، وإن مضى زمن إمكان العود ولم يعد ولا بعث
وكيله عادت النفقة أيضا وجعل كالمسلم لأن الامتناع منه لأنها سقطت نفقتها لخروجها
عن قبضة الزوج وطاعته وإنما تعود إذا عادت إلى قبضته .وذلك لا يحصل في غيبته إلا
بما مر ، ذكره الرافعي ، وقال الزركشي وهو يشعر بأنها لو نشزت في المنزل ولم تخرج
منه بل منعت نفسها فغاب ثم عادت إلى الطاعة عادت نفقتها من غير توقف على رفع الأمر
إلى القاضي وهو كذلك على الأصح قال وحاصل ذلك الفرق بين النشوز الجلي والخفي
وقالوا إنها إذا سافرت معه لحاجتها لا تسقط نفقتها وإن كان بغير إذنه لوجود
التمكين وعلل الرافعي كونها إذا سافرت معه لا تعطى من سهم ابن السبيل بأنه إن كان
سفرها بإذنه فهي مكفية بنفقته أو بغير إذنه فالنفقة عليه لأنها معه ولا تعطى مؤنة
السفر لأنها عاصية بالخروج ا هـ وقد وقفت على النقول التي ذكرها الجلال السيوطي
فلم أجد في شيء منها ما يخالف ما قلته إذ هي مفروضة في مجرد التمكين أي من غير
استمتاع بها وقد أحببت ذكرها وإن كان فيه طول وهي قال المحلي في شرح المنهاج ولو
أخلى السيد في داره بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه ذلك في الأصح لأن الحياء
والمروءة يمنعانه من دخول داره ولو فعل ذلك فلا نفقة عليه ا هـ .وقال في العزيز
ولو قالت المرأة لا أسكن إلا في بيتي أو بيت كذا أو بلد كذا فهي ناشزة لأن التمكين
التام لم يوجد وهذا كما لو سلم البائع المبيع وشرط أن لا ينقله إلى موضع كذا ا هـ
وقال في التتمة التسليم الذي يتعلق به استحقاق النفقة أن تقول المرأة لزوجها أنا
في طاعتك فخذني إلى أي مكان شئت فإذا أظهرت الطاعة من نفسها على هذا الوجه فقد
جعلت ممكنة سواء تسلمها الزوج أو لم يتسلمها ، فأما إذا قالت أسلم نفسي إليك في
منزلي أو في موضع كذا دون غيره من المواضع لم يكن هذا تسليما تاما كالبائع إذا قال
للمشتري أسلم المبيع إليك على شرط أن لا تنقله من موضعه أو على شرط أن تتركه في
موضع كذا لم يكن تسلما للمبيع حتى يجب تسليم الثمن على قولنا تجب البداءة بتسليم
المبيع ا هـ .وقال فيها ولو قال السيد للزوج أذنت لك أن تدخل منزلي متى شئت من ليل
أو نهار ولكن لا أمكن الجارية من الخروج من داري فمن أصحابنا من قال له النفقة لأن
للسيد فيها حقا فلا يكلف إزالة يده والزوج قد يمكن منها على الإطلاق ومنهم من قال
لا يستحق النفقة لأن الزوج يحتشم من دخول داره في كل وقت فلا يكمل التسليم ا هـ ولم
يطلع الجلال السيوطي على كلام الجواهر وزعم أن ما ذكره الماوردي فرعه على رأي له
مرجوح وهو أن الأمة إذا سلمت لزوجها ليلا لا نهارا يجب لها القسط من النفقة ا هـ
وإنما أطلت الكلام على هذه المسألة لما تقدم من إفتائي فيها بكلام مختصر فلم يمتنع
السائل وأعاد سؤاله عنها
1.
فتح المعين – (ج 3 / ص 377)
ومنه امتناعهن إذا دعاهن إلى بيته ولو
لاشتغالها بحاجتها لمخالفتها نعم إن عذرت لنحو مرض أو كانت ذات قدر وخفر لم تعتد
البروز لم تلزمها إجابته وعليه أن يقسم لها في بيتها ويجوز له أن يؤدبها على شتمها
له
1.
بغية المسترشدين – (1 / 512)
(مسألة) : خطب امرأة فأجابت على أن
ينفق على بنتها معها إلى أن تتزوّج ، وأن المرأة تجلس في بيتها إلا إن رضيت أن
تتبعه إلى مكانه ، فسكن عندها مدة ثم طلبها دون بنتها لزمها أن تتبعه ، ولا عبرة
بالمواطأة المذكورة ، نعم إن التزم بالنذر أن لا ينقلها عن بيتها إلا بفرخها لزمه
ذلك كما قاله ابن زياد ، وتقدم في ش : كما أن نفقة البنت لا تلزمه أيضاً إلا إن
نذرها ، وتلزم نفقة الزوجة بالتسليم التام ليلاً ونهاراً ، ويحرم على وليها المنع
من دخول الزوج بيتها وعدم تسليمها ، بل ذلك مسقط لمؤنها.
1.
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 10
/ ص 109)
أما لو اشترطت الزوجة حين العقد
البقاء في عملها، فهذا الشرط فاسد ملغي عند الحنفية، والعقد صحيح، وللزوج أن
يمنعها من العمل، فإن استمرت فيه، سقط حقها في النفقة. وصحح المالكية هذا الشرط
ولكنه مكروه لا يلزم الوفاء به، ولكن يستحب، فله أن يمنع الزوجة من العمل، فإن
رفضت الاستجابة لمطلبه كانت ناشزة، يسقط حقها في النفقة. وصحح الحنابلة أيضاً هذا
الشرط وأوجبوا الوفاء به، فلا يكون للزوج أن يمنع المرأة من العمل، ولو منعها لا
تكون ناشزة. وقواعد الشافعية تأبى مثل هذا الشرط؛ لأن المذهب الجديد أن النفقة
الزوجية تجب بالتمكين التام، لا العقد، وأن الخروج من بيت الزوج بلا إذن منه، نشوز
منها، سواء أكان الخروج لعبادة كحج أم لا، ويسقط النشوز نفقتها لمخالفتها الواجب
عليها، وأنها لو مكنت من الوطء ومنعت بقية الاستمتاعات، كان ذلك نشوزاً. هذا ..
وللزوجة أن تعمل في البيت عملاً لا يضعفها ولا ينقص جمالها، وللزوج أن يمنعها مما
يضرها، ولكن لا تسقط نفقتها إذا خالفته، بل له أن يؤدبها، لعصيانها أمره.
1.
غاية تلخيص 217
(مسئلة) طلب الزوج النقلة بزوجته وجب
عليها موافقته ان كانت قد قبضت الصداق وكانت الطريق امنا وكذا المقصد المنتقل اليه
صالحا لسكنى مثلها بأن كان لا يكون وبيئا كما لا قاله الرويانى وكان السفر
فى غير البحر واذا وجدت هذه الشروط وجب عليها السفر وليس لها الامتناع بغير عذر
شرعى والا فهي ناشزة تسقط مؤنها ما دمت ممتنعة
1.
البيان الجز الحادي عشر ص 166
وان احرمت بالحجةاوالعمرة بغير اذنه
سقطت نفقتها لأنه ان كان تطوعا فقد منعت حق الزوج الوجب بالتطوع وان كان واجبا
عليها فقد منعت حق الزوج وهو على الفور بما هو على الترخى
1.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 35
/ ص 491)
( ويمنعها ) إن شاء ( صوم ) أو نحو صلاة
أو اعتكاف ( نفل ) ابتداء وانتهاء ولو قبل الغروب لأن حقه مقدم عليه لوجوبه عليها
، وإن لم يرد التمتع بها على الأوجه ؛ لأنه قد يطرأ له إرادته فيجدها صائمة فيتضرر
( فإن أبت ) وصامت ، أو أتمت غير نحو عرفة وعاشوراء ، أو صلت غير راتبة ( فناشزة
في الأظهر ) فتسقط جميع مؤن ما صامته لامتناعها من التمكين الواجب عليها ، ولا نظر
إلى تمكنه من وطئها ، ولو مع الصوم ؛ لأنه قد يهاب إفساد العبادة فيتضرر ، ومن ثم
حرم صومها نفلا ، أو فرضا موسعا وهو حاضر من غير إذنه ، أو علم رضاه وظاهر امتناعه
مطلقا إن أضرها ، أو ولدها الذي ترضعه ، وأخذ أبو زرعة من هذا التعليل أنها لو
اشتغلت في بيته بعمل ، ولم يمنعه الحياء من تبطيلها عنه كخياطة بقيت نفقتها .وإن
أمرها بتركه فامتنعت إذ لا مانع من تمتعه بها أي وقت أراد بخلاف نحو تعليم صغار ؛
لأنه يستحي عادة من أخذها من بينهن ، وقضاء وطره منها فإذا لم تنته بنهيه فهي
ناشزة ، أما نحو عرفة وعاشوراء فلها فعلهما بغير إذنه كرواتب الصلاة بخلاف نحو
الاثنين ، والخميس وبه يخص الخبر الحسن { لا تصوم المرأة يوما سوى شهر رمضان
وزوجها شاهد إلا بإذنه } ولو نكحها صائمة تطوعا لم يجبرها على الفطر لكن الأوجه
سقوط مؤنها ( والأصح إن قضاء لا يتضيق ) لكون الإفطار بعذر مع اتساع الزمن ، وقد
تشمل عبارته قضاء الصلاة فيفصل فيه بين التضييق وغيره وهو الأوجه ( كنفل فيمنعها )
منه قبل الشروع فيه وبعده من غير إذنه ؛ لأنه متراخ وحقه فوري ، بخلاف ما تضيق
للتعدي بإفطاره ، أو لضيق زمنه بأن لم يبق من شعبان إلا ما يسعه فلا يمنعها منه ،
ونفقتها واجبة لكنه مشكل في صورة التعدي ؛ لأن المانع نشأ عن تقصيرها ، وله منعها
من صوم نذر مطلق كمعين نذرته في نكاحه بلا إذنه وصوم كفارة ولو من إتمامه ، وإن
شرعت فيه قبل منعه على الأوجه ، ويؤخذ مما ذكر في المتعدية بالإفطار أن المتعدية
بسبب الكفارة لا يمنعها ، وتستحق النفقة . وأفتى البرهان الفزاري في مسافرين
برمضان بأنه لا يمنعها من صومه قال الأذرعي ، وتبعه الزركشي : وهو متجه إن لم يكن
الفطر أفضل انتهى قيل وهو أوجه مما نقل عن الماوردي المخالف لذلك انتهى .
1.
الأشباه والنظائر ~ الجزء الأول صـ
319
القاعدة الثالثة عشرة فرض الكفاية هل
يتعين بالشروع أو لا؟ فيه خلاف رجح في المطلب الأول والبارزي في التمييز الثاني
قال في الخادم ولم يرجح الرافعي والنووي شيئا لأنها عندهما من القواعد التي لا
يطلق فيها الترجيح لاختلاف الترجيح في فروعها فمنها صلاة الجنازة الأصح تعيينها
بالشروع لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت. ومنها الجهاد ولا خلاف أنه يتعين
بالشروع نعم جرى خلاف في صورة منه وهي ما إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه.
والأصح أنه تجب المصابرة ولا يجوز الرجوع ومنها العلم فمن اشتغل به وحصل منه طرفا
وآنس منه الأهلية هل يجوز له تركه أو يجب عليه الاستمرار؟ وجهان الأصح الأول ووجه
بأن كل مسألة مستقلة برأسها منقطعة عن غيرها قال العلائي مقتضى كلام الغزالي أن
الأصح فيما سوى القتال وصلاة الجنازة من فروض الكفاية أنها لا تتعين بالشروع وينبغي
أن يلحق بها غسل الميت وتجهيزه قلت صرح بما اقتضاه كلام الغزالي البارزي في
التمييز
1.
حاشيةالبجيرميعلىالخطيب~الجزء
الرابعصـ 403
أما من وجبت نفقتها من رجعية أو بائن
حامل مستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات بنفقة أزواجهن وكذا
لها الخروج لذلك ليلا إن لم يمكنها نهارا وكذا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما
للتأنس ولكن بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها قوله : ( ونحو ذلك ) أي كخروجها لجنازة
زوجها أو أبيها مثلاً فلا يجوز

No comments:
Post a Comment