Tuesday, 31 December 2013

Kontroversi Putusan MK tentang Anak di Luar Nikah

Deskripsi Masalah

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pro kontra menyikapi putusan MK tentang status anak di luar nikah terus mengalir.MUI berkomentar keras dan mengecam keputusan tersebut karena dinilai telah mencabik-cabik ajaran Islam dan membuka pintu bagi perzinaan.Sampai-sampai Rais Am PBNU KH. Sahal Mahfudh menginstruksikan kepada panitia Munas Alim Ulama NU 2012 untuk mengkaji kembali batas ketaatan warga kepada pemerintah terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai status hukum anak luar nikah yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam. (NU online 3/4/2012).

Di lain pihak, Ketua MK, Mahfud MD menilai MUI tidak faham konsep hukum yang mengatakan, bahwa putusan tersebut justru menghalalkan perzinahan. “MUI itu tidak paham konsep hukum. MUI menilai MK menghalalkan perzinahan, justru vonis MK itu mengancam orang agar tidak tidak berbuat zina agar mau bertanggung jawab pada anaknya,” katanya saat meresmikan miniatur Wilwatika di Universitas Islam Majapahit, Mojokerto, Rabu (28/03/2012). Mahfud MD juga menyatakan, MUI sendiri menyamakan hubungan keperdataan dengan hubungan nasab. “Keperdataan, belum tentu bisa diartikan nasab.MK sebenarnya menilai orang yang lahir, pasti punya hubungan nasab dengan bapaknya,” ujarnya. Mahfud menjelaskan, putusan MK hanya mengakui anak hasil perkawinan sah secara agama. Di luar itu (hasil perzinahan, red), secara hukum anak tidak ada nasab dari bapaknya dan hanya perdata saja.Pria asal Madura ini menggambarkan, semisal ada anak terlahir dari hasil perzinahan dan bapaknya tidak bertanggung jawab, maka anak ini bisa menuntut bapaknya secara perdata. (detiknews 28/3/2012).

Ia menyatakan, pihaknya tidak secara spesifik menyebut sahnya perkawinan seseorang. Tapi mengatakan bahwa orang yang kawin sah secara agama atau kawin siri harus dinyatakan mempunyai hubungan perdata dan hak-hak keperdataan yang bisa dituntut seorang anak dari ayahnya yang tidak mau mengakui. “Termasuk kawin kontrak atau kawin mut’ah yang dilakukan secara sah tidak serta merta selesai. Pokoknya kalau ada anak, maka sang ayah harus bertanggung jawab,” terang Mahfudz MD saat ditanya soal hak perdata perkawinan, di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS), JawaTengah. “Nantinya, kata Mahfud, nama ayah harus dicantumkan pada anak. Tetapi setiap anak yang dihasilkan dari nikah siri, atau kawin kontrak harus membuktikan dulu di pengadilan. “Artinya membuktikan dirinya pernah kawin kontrak atau siri, dan ini anaknya.Kalau ayahnya mengelak, bisa dibuktikan sampai tes DNA,” jelasnya. Sedang yang dimaksud hak keperdataan, menurut Mahfud MD, termasuk waris, nafkah, administrasi kalau anak sekolah yang harus disebut ayahnya, maka harus disebutkan. (Okezone 5/3/2012)

Pernyataan ini kontras dengan komentarnya sendiri pada media Februari lalu. Saat itu, ia menilai putusan ini sangat penting dan revolusioner. Sejak MK mengetok palu, semua anak yang lahir di luar perkawinan resmi, mempunyai hubungan darah dan perdata dengan ayah mereka. Di luar pernikahan resmi yang dimaksud Mahfud ini termasuk kawin siri, perselingkuhan, dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.

Wakil Menteri Agama, Nazarudin Umar, mengaku siap menjalankan putusan MK. Menurut Nazarudin, Implementasi putusan MK tersebut adalah anak yang tidak bisa mempunyai akta kelahiran (lengkap dengan nama ayah dan ibu) karena orang tuanya tidak memiliki akta nikah, maka sekarang hal itu bisa berubah.
Pakar DNA Universitas Airlangga Surabaya, Prof Sukri Irfan mengatakan, hasil uji DNA memiliki nilai ketetapan luar biasa untuk membuktikan siapa ayah biologis seorang anak “prosentase kalau itu benar adalah 99,9999 %,” ujar Sukri, Jumat (17/2). DNA umumnya terletak di inti sel. Untuk melihat DNA di dalam sel ini harus melalui cara khusus dan mesin khusus. “Di Surabaya, peralatan ini baru ada di RSU Dr Soetomo,” ujarnya. Prof Sukri menjelaskan, jalan yang paling umum untuk melihat DNA adalah melalui darah. Namun seandainya, orang yang akan diambil DNA-nya ini telah meninggal maka yang dipakai adalah usapan lendir dari pipi.

Pertanyaan (a)
Bagaimana fiqh menyikapi keputusan MK?

Jawaban (a)
Keputusan MK tidak sesuai dengan rumusan fiqh.

Referensi
- Bujairomi‘Ala al-Khotib, juz 4, hlm. 167
- Al-Wasith, Juz 5, hlm. 103
- Mughni al-Muhtaj, juz 4, hlm. 103

1.     تحفة الحبيب على شرح الخطيب | جـ 4 صـ 167

تنبيه علم من كلام المصنف أن البنت المخلوقة من ماء زناه سواء تحقق أنها من مائه أم لا تحل له لأنها أجنبية إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها فلا تبعض الأحكام كما يقول المخالف فإن منع الإرث إجماع كما قاله الرافعي ولكن يكره نكاحها خروجا من خلاف من حرمها ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته قاله المتولي

قوله (علم من كلام المصنف) أي من قوله بالنسب فإن بنت الزنا لا تحرم عليه قوله (من ماء زناه) أي ولو احتمالا بأن تعاقب عليها رجلان واحتمل كون البنت من كل منهما فيحل لكل منهما نكاحها فيكون قوله سواء أتحقق الخ غيرمنا فله قوله (سواء أتحقق أنها من مائه) أي بأن أخبره بذلك معصوم كسيدنا عيسى عليه السلام قوله (تحل له  أي حيث ولدتها بخلاف ما لو ساحقت المرأة المزنى بها زوجة الزاني أو أخته أو أمه أو بنته وخرج ماء الزنا من المرأة المزنى بها فيفرج الزوجة ومن ذكر معها وعلقت به وولدت بنتا فلا تحل له بل تحرم عليه من تلك الجهة لا من جهة أنه ماء زنا لأن ماء الزنا لا حرمة له على الزاني والعبرة بالحرمة وعدمها حال خروجه على المعتمد عند م ر حتى لو أخرجه بيده أو بيد أجنبية واستدخلته زوجته ومن ذكر معها فهو لا حرمة له لو أتت منه ببنت فكانت تحلّ له لو لم تكن من تلك الجهة وأما لو أخرجه بيد زوجته أو أمته فهو حينئذ محترم فإذا استدخلته أجنبية فعلقت به وأتت ببنت فهي حينئذ محترمة وأما حج فيشترط أن يكون محترما حالة الخروج وحالة الاستدخال أيضاً اهـ قوله (وغيره)  أي كجواز الخلوة وجواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة اهـ شيخنا قال ع ش على م ر فلو وطىء كافرة بالزنا فهل يلحق الولد المسلم في الإسلام أو يلحق الكافرة؟ ذهب ابن حزم وغيره إلى الأوّل واعتمد م ر تبعا لوالده الثاني كما صرّح به في باب اللقيط اهـ قوله (كما يقول المخالف)  وهو أبو حنيفة فإنه يقول إن البنت المخلوقة من ماء زناه لا تحل له ومع ذلك قال لا ترثه فكونها لا تحل له فيه إثباتا لمحرمية لها وكونها لا ترثه فيه إلحاقها بالأجانب ففيه تبعيض الأحكام شيخنا قوله (ولكن يكره الخ) لا يخفى أن كراهة نكاح بنت الزنا لا يتقيد بصاحب الماء بل كل شخص يكره له نكاحها فما وجه هذا التقييد هنا اهـ خ ض قوله (فكبنته)  أي التي من الزنا فهي كالأجنبيات أو الضمير للزنا أي في حل له نكاحها وكان الأولى أن يقول فكالبنت المخلوقة من ماء زناه المرتضعة بلبن زناه وعبارة س م وكالمخلوقة من ماء زناه المرتضعة بلبن زناه اهـ وعبارة شرح الروض فكبنتها فالإضافة في قوله فكبنته لأدنى ملابسة أي تعلق لأنها مما تجناه

1.     الوسيط | جـ 5  صـ 103

فرع   إذا ولدت من الزنا لم يحل لها نكاح ولدها والمخلوقة من ماء الزنا لا يحرم نكاحها على الزاني لأنها تنفصل عن الأم وهي إنسان وبعض منها وتنفصل عن الفحل وهو نطفة فعلة تحريمه النسب الشرعي وقد انتفى ولو كان بعضا حقيقيا منه لما انعقد ولد الحر رقيقا في منكوحة رقيقة كما لا تلد الحرة رقيقا من زوج رقيق

1.     مغني المحتاج | جـ 4 صـ 103

(و) الثاني (البنات) جمع بنت (و) ضابطها هو (كل من ولدتها) فبنتك حقيقة (أو ولدت من ولدها) ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل وبنت بنت وإن نزلت (فبنتك) مجازا وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها ولما كانت المخلوقة من ماء الزنا قد يتوهم أنها بنت الزاني فتحرم عليه دفع هذا التوهم بقوله (قلت والمخلوقة من) ماء (زناه) سواء أكانت المزني بها مطاوعة أم لا سواء تحقق أنها من مائه أم لا (تحل له) لأنها أجنبية عنه إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها فلا تتبعض الأحكام كما يقول به الخصم فإن منع الإرث بإجماع كما قاله الرافعي وقيل تحرم عليه مطلقا وقيل تحرم عليه إن تحقق أنها من مائه بأن أخبره بذلك نبي كأن يكون في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم وعلى الأول يكره نكاحها واختلف في المعنى المقتضي للكراهة فقيل للخروج من الخلاف قال السبكي وهو الصحيح وقيل لاحتمال كونها منه فإن تيقن أنها منه حرمت عليه وهو اختيار جماعة منهم الروياني ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته قاله المتولي (ويحرم على المرأة) وعلى سائر محارمها (ولدها من زنا والله أعلم) بالإجماع كما أجمعوا على أنه يرثها والفرق أن الابن كالعضو منها وانفصل منها إنسانا ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بالنسبة للأب


Pertanyaan (b)
Sejauh mana peran tes DNA dalam menentukan nasib nasab maupun hak-hak perdata seseorang?

Jawaban (b)
Dalam persoalan hubungan di luar nikah, tes DNA tidak bisa difungsikan sebagai penetapan nasab, meskipun terbukti ada hubungan gen, sebab anak hasil zina tidak bisa dinasabkan pada zani (ayah biologisnya).

Referensi
- Al-Wasith, Juz 5, hlm. 103
- Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, juz 10, hlm. 9
- Takmilah al-Majmu’, Juz 17, hlm. 410

1.     الوسيط | جـ 5 صـ 103

فرع إذا ولدت من الزنا لم يحل لها نكاح ولدها والمخلوقة من ماء الزنا لا يحرم نكاحها على الزاني لأنها تنفصل عن الأم وهي إنسان وبعض منها وتنفصل عن الفحل وهو نطفة فعلة تحريمه النسب الشرعي وقد انتفى ولو كان بعضا حقيقيا منه لما انعقد ولد الحر رقيقا في منكوحة رقيقة كما لا تلد الحرة رقيقا من زوج رقيق

1.     الفقه الإسلامي وأدلته | جـ 10 صـ 9

أسباب ثبوت النسب من الأب سبب ثبوت نسب الولد من أمه هو الولادة شرعية كانت أم غير شرعية كما قدمنا وأما أسباب ثبوت النسب من الأب فهي 1- الزواج الصحيح 2- الزواج الفاسد 3- الوطء بشبهة ونبين كل سبب على حدة فيما يأتي أولاً ـ الزواج الصحيح اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها للحديث المتقدم «الولد للفراش» والمراد بالفراش المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها وذلك بالشروط الآتية الشرط الأول ـ أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة بأن يكون بالغاً في رأي المالكية والشافعية ومثله في رأي الحنفية والحنابلة المراهق وهو عند الحنفية من بلغ اثنتي عشرة سنة وعند الحنابلة من بلغ عشر سنوات فلا يثبت النسب من الصغير غير البالغ حتى ولو ولدته أمه لأكثر من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج ولا يثبت النسب في رأي المالكية من المجبوب الممسوح وهو الذي قطع عضوه التناسلي وأنثياه أما الخصي وهو من قطعت أنثياه أو اليسرى فقط فيرجع في شأنه للأطباء المختصين فإن قالوا يولد له ثبت النسب منه وإن قالوا لا يولد له لا يثبت النسب منه ويثبت النسب في رأي الشافعية والحنابلة من المجبوب الذي بقي أنثياه فقط ومن الخصي الذي سُلَّت خصيتاه وبقي ذكره ولا يثبت من الممسوح المقطوع جميع ذكره وأنثييه الشرط الثاني ـ أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور فإن ولد لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاً وكان دليلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج إلا إذا ادعاه الزوج ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها إما بناء على عقد آخر وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة مراعاة لمصلحة الولد وستراً للأعراض بقدر الإمكان. الشرط الثالث ـ إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد: وهذا شرط متفق عليه وإنما الخلاف في المراد به أهو الإمكان والتصور العقلي أو الإمكان الفعلي والعادي؟ قال الحنفية الحق أن التصور والإمكان العقلي شرط فمتى أمكن التقاء الزوجين عقلاً ثبت نسب الولد من الزوج إن ولدته الزوجة لستة أشهر من تاريخ العقد حتى ولو لم يثبت التلاقي حساً فلو تزوج مشرقي مغربية ولم يلتقيا في الظاهر مدة سنة فولدت ولداً لستة أشهر من تاريخ الزواج ثبت النسب لاحتمال تلاقيهما من باب الكرامة وكرامات الأولياء حق فتظهر الكرامة بقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة ويكون الزوج من أهل الخطوة الذين تطوى لهم المسافات البعيدة

1.     تكملة المجموع على شرح المهذب | جـ 17 صـ  410 المكتبة السلفية

وإن ادعى الزوج أنه من الواطئ فقال بعض أهل العلم يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته منهما فإن ألحقته بالزوج لحق ولم يملك نفيه باللعان وهو أصح الروايتين عن أحمد  ولنا أنه يملك الاستعانة بالطب الشرعي في تحليل فصائل دم كل من الرجلين والأم فإن تشاتهت فصائل الدم عنهما أخذ بالقافة وإن اختلفت فإن كان أحدهما (أ) والآخر (ب) والأم (و) فإن جاء الولد (و) رجعنا إلى القافة وإن جاء (أ) كان لمن فصيلته (أ) وإن جاء (ب) كان كذلك وإن جاء (أ ب) رجعنا إلى القافة ويحتمل أن يلحق الزوج لأن الفراش دلالته أقوى فهو مرجح لأحد الاحتمالين فيلحق بالزوج ويمكن أن يلحق بهما ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه وللزوج أن ينفيه باللعان وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وإن لم توجد القافة أو أنكر الواطئ الوطء أو اشتبه على الطب الشرعي أو القافة ترك إلى أن يكبر إلى وقت الانتساب فإن انتسب إلى الزوج وإلا نفاه باللعان

Jodoh dan Restu Orang Tua

 “WITING TRESNO JALARAN SONGKO KULINO” itulah peribahasa Jawa dari anak muda zaman sekarang yang lagi kasmaran sama teman sendiri, tak terkecuali Roni dan Rani (nama samaran). Mengapa tidak, awalnya mereka hanya teman biasa di sekolah SMP-nya. Lama-kelamaan  karena sudah terbiasa maka timbulah yang namanya cinta. Hubungan mereka masih abadi sampai meneruskan ilmu agamanya yaitu mondok di pesantren, tapi sayang seribu kali sayang, hubungan mereka kandas alias tak terbalas oleh orang tua Rani saat Roni hendak meminangnya. Karena orang tua Rani punya pilihan lain, orang tua Rani beranggapan, “Hubungan anak muda zaman sekarang itu berawal nafsu bukan cinta”. Akhirnya Rani terpaksa mengikuti kemauan orang tuanya yakni dipersunting oleh lelaki pilihan ortunya sekalipun dalam hatinya sakit tiada tara. Bukan itu saja, calon suami Rani ternyata seorang preman jalanan yang tidak pernah mengenyam bangku pondok sama sekali.

Pertanyaan
a.     Sahkah akad nikahnya sebagaimana dalam deskripsi masalah di atas?
b.     Bolehkah dalam hal ini Rani tidak mengikuti kemauan orang tuanya? bila boleh, apakah tidak termasuk uququl walidain?

Jawaban
a.     Khilaf
·        Menurut qaul adzhar pernikahannya tidak sah kalau preman tersebut tidak sekufu dengan mempelai putri, kecuali pihak mempelai putri ridlo dengan calon suami.
·        Menurut muqabilul adzhar pernikahan tersebut dihukumi sah.

Catatan: Ridlo mempelai putri bisa diketahui dengan izin secara lisan. Jika mempelai putri diam terjadi khilaf.

b.     Diperbolehkan bagi Rani untuk tidak mengikuti kemauan orang tua dan tidak termasuk ‘uququl walidain, karena calon suaminya tidak sekufu.

Referensi       
1.    Bughyatul Mustarsyidin, hal 437
2.    I’anatut Tholibin, juz 3, hal 309
3.    Hasyiyah As Syarqowi, juz 2 hal 224-225
4.    Roudhotut Tholibin, juz 9, hal 56
5.    Az Zawajir ‘An Iqtirafil Kabair, juz 2, hal 116
6.    Fatawa Fiqhiyyah Al Kubro, juz 2, hal 129
7.    Al Adab Asy Syar’iyyah, juz 1, hal 446
بغية المسترشدين صـ 437
(مسألة : ش) : زوّج المجبر موليته إجباراً من فاسق بترك الصلاة أو الزكاة لم يصح على الأظهر لعدم الغبطة ويعزر بتزويجها غير كفء ما لم تدع إليه حاجة ويقلد تقليداً صحيحاً بل لو خطبها كفؤان وأحدهما أكفأ لزم الولي تزويجها به وهذا كما لو زوّج بعض الأولياء المستوين بغير رضا الباقين والثاني يصح ولها ولهم الخيار وهو مذهب الحنفية ولا يجوز الإفتاء به إلا لمن له أهلية التخريج والترجيح لا لعلماء الوقت اهـ. وعبارة (ك) العامي الذي لا يعلم فرائض نحو الصلاة والوضوء لا يصحان منه كما لو قصد بفرض معين النفلية أو أخل بشيء معين من الفروض وحينئذ يفسق بترك التعلم لعدم صحة العبادة منه بخلاف من اعتقد جميع أفعال الصلاة فرضاً فحينئذ من أتى من العوام بالفروض العينية على وجه صحيح فليس بفاسق فيكافىء الصغيرة من هذه الحيثية ومن لا فلا على أن للشافعي قولاً وهو مقابل الأظهر بصحة النكاح من غير كفء لكن إن زوجت إجباراً أو أذنت إذناً مطلقاً تخيرت بعد علم الكبيرة وبلوغ غيرها وقيل لا تتخير

.
اعانة الطالبين  الجزء ألثالث صـ 309
(فرع) لو زوجت من غير كفء بالإجبار أو بالإذن المطلق عن التقييد بكفء أو بغيره لم يصح التزويج لعدم رضاها به فإن أذنت في تزوجيها بمن ظنته كفؤا فبان خلافه صح النكاح ولا خيار لها لتقصيرها بترك البحث.
حاشية الشرقاوي على التحرير الجزء الثاني صـ 224 – 225
ويشترط رضا المرأة بالنكاح لأن الحق لها الا في تزويج الأب والجد البكر او المجنونة فلا يشترط رضاهما
(قوله رضا المرأة) اي اذنها بعد البلوغ صريحا من الناطقة وبالاشارة او الكتابة من غيرها ولا يكفي قولها ان رضي أبي مثلا فقد رضيت -الى ان قال- (قوله فلا يشترط رضاهما) اي بل يزوجان بطريق الاجبار لكن بشروط سبعة -الى ان قال- ومحل اشتراط ما ذكر ان لم يوجد م

نها اذن فان وجد لم يشترط شيء منها وسكوت البكر بعد استئذانها كالاذن وان لم تعلم الزوج حيث لم توجد قرينة ظاهرة تدل على المنع كصياح او ضرب خد وهذا بالنسبة للتزويج ولو لغير كفء وان ظنته كفؤا لا لقدر المهر وكونه من نقد البلد فان سكوتها ليس كافيا في ذلك أما اذا لم تستأذن وانما زوج بحضرتها فلا يكفي سكوتها هكذا قاله م ر وابن حجر وقرر شيخنا عطية ونقل عن الشيخ السجيني ايضا أنه لابد من الاذن الصريح في انتفاء شروط الاجبار السبعة ولا يكفي ذلك سكوتها سواء كان المزوج المجبر أو غيره فان لم تأذن صريحا بطل عقد النكاح عند انتفاء شرط من شروط الصحة وعقد الصداق عند انتفاء شرط من شروط جواز الاقدام فتلخص أن اشتراط الشروط المذكورة محله مالم اذا لم تستأذن أصلا أو أستؤذنت فقالت بعد الاستأذان لاأتزوجه أو لطمت على وجهها مثلا وعبارة المنهج وشرحه ولأب وان علا تزويج بكر بلا اذن منها بشرطه وسن له استأذانها مكلفة أي بالغة عاقلة تطييبا لخاطرها بخلاف غيره فان يعتبر في تزويجه لها استأذانها وسكوتها بعده اذن اهـ باختصار (قوله لاأتزوجه أو لطمت) أي أو سكتت على ما نقله المحشي عن الشيخ عطية والسجيني اهـ
روضة الطالبين الجزء التاسع صـ 56
وإذا أراد الأب تزويج البكر بغير كفء فاستأذنها فهل يكفي السكوت فيه الوجهان قلت ونقل الرافعي في آخر كتاب النكاح عن فتاوى القاضي حسين الجزم بصحة النكاح إذا استأذنها ولي في تزويجها بغير كفء فسكتت.
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صـ 160
قوله : (ويسن استفهام المراهقة) كأن يقول أزوجك أو أتتزوجي …. ولكن إذن البالغة في شروط الصحة يكفي فيه السكوت وإذنها في شروط جواز الإقدام لا يكفي فيه السكوت بل لا بد من النطق
الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء الثاني صـ 116
وللحليمي هنا تفصيل مبني على رأي له ضعيف مر أول الكتاب وهو أن العقوق كبيرة فإن كان معه نحو سب ففاحشة وإن كان عقوقه هو استثقاله لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجوههما والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فصغيرة وإن كان ما يأتيه من ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا فيتركا أمره ونهيه ويلحقهما من ذلك ضرر فكبيرة انتهى وفيه نظر والوجه الذي دل عليه كلامهم أن ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين أي عرفا ويحتمل أن العبرة بالمتأذي ولكن لو كان في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره وعليه فلو كان متزوجا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه كما سيأتي التصريح به عن أبي ذر رضي الله عنه لكنه أشار إلى أن الأفضل طلاقها امتثالا لأمر والده  وعليه يحمل الحديث الذي بعده : { أن عمر أمر ابنه بطلاق زوجته فأبى فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بطلاقها } وكذا سائر أوامره التي لا حامل عليها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه ولو عرضت على أرباب العقول لعدوها أمورا متساهلا فيها ولرأوا أنه لا إيذاء لمخالفتها هذا هو الذي يتجه إليه في تقرير ذلك الحد  – إلى أن قال – بل ينبغي أن المدار على ما قدمته من أنه لو فعل معه ما يتأذى به تأذيا ليس بالهين عرفا كان كبيرة وإن لم يكن محرما لو فعل مع الغير كأن يلقاه فيقطب في وجهه أو يقدم عليه في ملأ فلا يقوم له ولا يعبأ به ونحو ذلك مما يقضي أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ تأذيا عظيما
الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الثاني صـ 129
وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومنع الوالد له أن ذلك إن كان لمجرد شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة فلا يلتفت له الولد في ذلك وأمره لولده بفعل مباح لا مشقة على الولد فيه يتعين على الولد امتثال أمره إن تأذى أذى ليس بالهين إن لم يمتثل أمره ومحله أيضا حيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب مجرد حمق وقلة عقل لأني أقيد حل بعض المتأخرين للعقوق بأن يفعل مع والده ما يتأذى به إيذاء ليس بالهين بما إذا كان قد يعذر عرفا بتأذيه به أما إذا كان تأذيه به لا يعذره أحد به لإطباقهم على أنه إنما نشأ عن سُوءِ خُلُقٍ وَحِدَةِ حُمْقٍ وَقِلَّةِ عَقْلٍ فلا أثر لذلك التأذي وإلا لوجب طلاق زوجته لو أمره به ولم يقولوا به فإن قلت لو ناداه وهو في الصلاة اختلفوا في وجوب إجابته والأصح وجوبها في نفل إن تأذى التأذي المذكور وقضية هذا أنه حيث وجد ذلك التأذي ولو من طلبه للعلم أو زهده أو غير ذلك من القرب لزمه إجابته قلت هذه القضية مقيدة بما ذكرته إن شرط ذلك التأذي أن لا يصدر عن مجرد الحمق ونحوه كما تقرر ولقد شاهدت من بعض الآباء مع أبنائهم أمورا في غاية الحمق التي أوجبت لكل من سمعها أن يعذر الولد ويخطئ الوالد فلا يستبعد ذلك وبهذا يعلم أنه لا يلزم الولد امتثال أمر والده بالتزام مذهبه لأن ذاك حيث لا غرض فيه صحيح مجرد حمق ومع ذلك كله فليحترز الولد من مخالفة والده فلا يقدم عليها اغترارا بظواهر ما ذكرنا بل عليه التحري التام في ذلك والرجوع لمن يثق بدينهم وكمال عقلهم فإن رأوا للوالد عذرا صحيحا في الأمر أو النهي وجبت عليه طاعته وإن لم يروا له عذرا صحيحا لم يلزمه طاعته لكنها تتأكد عليه حيث لم يترتب عليها نقص دين الولد وعلمه أو تعلمه والحاصل أن مخالفة الوالد خطيرة جدا فلا يقدم عليها إلا بعد إيضاح السبب المجوز لها عند ذوي الكمال وقد علم مما قررته حد البر والعقوق فتأمل ذلك فإنه مهم.
الأداب الشرعية الجزء الأول صـ 446
ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لايريد قال الشيخ تقى الدين رحمه الله أنه ليس لأحد الأبوين ان يلزم الولد بنكاح من لا يريد وإنه اذا امتنع لا يكون عاقا واذا لم يكن لأحد ان يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على اكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى فإن اكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه انتهى كلامه